1. ما تنص عليه مدونة الشغل
أربعة عشر أسبوعا (المادة 152)
تستفيد الأجيرة التي يثبت حملها بشهادة طبية من إجازة أمومة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تنص على ما هو أفضل مقتضيات عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي.
وتحدد المادة 154 الفترة: للأجيرة الحق في توقيف عقد شغلها ابتداء من سبعة أسابيع قبل التاريخ المفترض للولادة وإلى غاية سبعة أسابيع بعدها.
التمديد في حالة وضع مرضي
إذا استلزم وضع مرضي تثبته شهادة طبية، ناتج عن الحمل أو الوضع، تمديد مدة توقيف العقد، زيدت إجازة الأمومة بمدة هذا الوضع المرضي.
ويضع القانون حدين: لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثمانية أسابيع قبل التاريخ المفترض للولادة ولا أربعة عشر أسبوعا بعدها. ولا وجود لتمديد جزافي تلقائي مرتبط بالولادة المتعددة.
وإذا وقعت الولادة قبل التاريخ المفترض، أمكن تمديد توقيف العقد إلى أن تستنفد الأجيرة الأسابيع الأربعة عشر المخولة لها (المادة 154).
عدم استئناف العمل مباشرة (المادة 156)
لتربية طفلها، يمكن للأم الأجيرة أن تمتنع عن استئناف عملها عند انتهاء الأسابيع السبعة الموالية للولادة، أو الأسابيع الأربعة عشر عند الاقتضاء، شريطة إشعار مشغلها بذلك خمسة عشر يوما على الأكثر قبل انتهاء الإجازة. ولا يمكن أن يتجاوز هذا التوقيف تسعين يوما.
كما يمكنها، باتفاق مع مشغلها، الاستفادة من إجازة غير مؤدى عنها مدتها سنة. وعند انتهاء مدة التوقيف تلتحق بمنصبها مع الاحتفاظ بالامتيازات التي اكتسبتها من قبل.
ساعة الرضاعة (المادتان 161 و162)
خلال اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ استئناف العمل، للأم الأجيرة الحق يوميا، لإرضاع طفلها، في استراحة خاصة مؤدى عنها كوقت شغل: نصف ساعة صباحا ونصف ساعة بعد الزوال. وهذه الساعة مستقلة عن فترات الاستراحة المعمول بها في المقاولة.
وباتفاق مع المشغل، يمكن أخذ هذه الساعة في أي وقت من يوم الشغل. كما يتعين على كل مقاولة تشغل خمسين أجيرة على الأقل تجاوزن السادسة عشرة تهيئ غرفة للرضاعة.
2. التعويض الذي يصرفه الصندوق
المبلغ وأساس احتسابه
التعويض اليومي عن الأمومة يعادل 100 % من الأجر اليومي المتوسط المسقوف، محسوبا على أساس الأشهر الستة الأخيرة من الأجر الخاضع للاشتراك.
ويصرف طيلة أربعة عشر أسبوعا، أي 98 يوما، على أن تؤخذ سبعة أسابيع منها على الأقل بعد الولادة.
ويهم السقف الأجر الخاضع للاشتراك: وفوقه لا يواكب التعويض ارتفاع الأجر. وتنص بعض الاتفاقيات الجماعية على تكملة من المشغل لسد هذا الفارق، وهو ما ينبغي التحقق منه في اتفاقيتكم أو عقدكم.
الشروط الثلاثة
أن تكون قد راكمت 54 يوما على الأقل من الاشتراك خلال الأشهر العشرة الأخيرة من التسجيل السابقة لتاريخ التوقف عن العمل بسبب الولادة.
أن تتوقف عن كل نشاط مأجور خلال الفترة المشمولة بالتعويض.
أن تقيم بالمغرب.
في حالة وفاة المستفيدة
إذا توفيت المستفيدة خلال فترة الصرف، صرف الباقي غير المقبوض لذوي الحقوق، وفق الكيفيات نفسها المطبقة في منحة الوفاة.
3. إيداع الطلب والآجال
أجلان لا ينبغي تفويتهما
يودع إشعار التوقف عن العمل داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوقف.
ويودع طلب التعويضات اليومية عن الأمومة داخل أجل أقصاه تسعة أشهر ابتداء من التاريخ نفسه. وهو الأجل الأكثر إغفالا والأكثر كلفة.
أين يودع الطلب
يوجه الطلب عبر الإنترنت في خدمة TAAWIDATY (taawidaty.cnss.ma)، المتاحة من بوابة المؤمن له macnss.ma، أو يودع لدى وكالة الصندوق التي تختارونها.
ويبدأ الملف باستمارة إشعار التوقف عن العمل وطلب التعويضات اليومية، مرجع 312-1-16، مرفقة بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة. وينشر الصندوق اللائحة الكاملة للوثائق في صفحته المخصصة.