1. من يرث ماذا ؟ قواعد مدونة الأسرة بوضوح
ينظم الإرث الكتاب السادس من مدونة الأسرة (المواد 321 إلى 395)، الذي يقنن قواعد الفقه المالكي. كل وارث يحصل على نصيب يحدده القانون — ولا يمكن مخالفته بمجرد الإرادة. إليك الأنصبة الأكثر شيوعا.
| الوارث | النصيب الشرعي | الحالة |
|---|---|---|
| الزوجة الباقية على قيد الحياة | 1/8 (الثُمن) | المتوفى ترك أبناء |
| الزوجة الباقية على قيد الحياة | 1/4 (الربع) | المتوفى لم يترك أبناء |
| الزوج الباقي على قيد الحياة | 1/4 (الربع) | المتوفاة تركت أبناء |
| الزوج الباقي على قيد الحياة | 1/2 (النصف) | المتوفاة لم تترك أبناء |
| بنت وحيدة | 1/2 (النصف) | لا يوجد ابن ذكر |
| بنتان فأكثر | 2/3 (الثلثان) بالتقاسم | لا يوجد ابن ذكر |
| أبناء وبنات معا | الباقي | للذكر مثل حظ الأنثيين |
| أب المتوفى | 1/6 (السدس) + الباقي عند الاقتضاء | مع وجود فروع |
| أم المتوفى | 1/6 (السدس) | مع وجود فروع |
المصدر : Wafir.ma — 19 غشت 2026
مثال بالأرقام : توفي رجل تاركا زوجة وابنين وبنتا، بصافي تركة قدره 1.200.000 درهم. تحصل الزوجة على الثُمن، أي 150.000 درهم. ويقسم الباقي البالغ 1.050.000 درهم بين الأبناء : للذكر مثل حظ الأنثيين — كل ابن يأخذ 420.000 درهم، والبنت 210.000 درهم.
الحالة الأكثر إيلاما هي حالة الأسر بدون ابن ذكر. نفس المتوفى، نفس التركة (1.200.000 درهم)، لكن مع زوجة وبنتين فقط : تحصل الزوجة على الثُمن (150.000 درهم)، وتتقاسم البنتان الثلثين (800.000 درهم)… ويعود الباقي البالغ 250.000 درهم إلى أقرب العصبة من الذكور — إخوة المتوفى، وإلا فأبناء الإخوة — بآلية التعصيب. وهذا بالضبط هو السيناريو الذي تسمح استراتيجيات هذا الدليل باستباقه.
إصلاح مدونة الأسرة : أين وصلنا في صيف 2026 ؟
مشروع مراجعة مدونة الأسرة، المعد منذ 2022 والمحال على البرلمان، لم يكن قد اعتمد بعد عند نشر هذا الدليل (التصويت مأمول خلال 2026). ووفق التوجهات المعلنة أواخر 2024، سيُحتفظ بالتعصيب، لكن الزوج الباقي على قيد الحياة سيُضمن له البقاء في بيت الزوجية الذي سيُستبعد من التركة. كل إجراءات الإصلاح المذكورة في هذا الدليل تبقى إذن رهينة بالاعتماد النهائي والنشر بالجريدة الرسمية.
2. الوصية : قاعدة الثلث ومنع الإيصاء لوارث
الوصية تصرف تبرعي في جزء من الممتلكات يسري مفعوله بعد الوفاة. ينظمها الكتاب الخامس من مدونة الأسرة — وحدّاها قطعيان.
- قاعدة الثلث : لا يمكن أن تتجاوز الوصية ثلث صافي التركة (بعد أداء الديون ومصاريف الجنازة). وما زاد على الثلث لا يصح إلا بإجازة الورثة بعد فتح التركة.
- لا وصية لوارث : لا تصح الوصية لفائدة من له صفة وارث شرعي (ابن، بنت، زوج…) — وهو مبدأ « لا وصية لوارث ». وإن حُررت رغم ذلك، تبقى صحتها معلقة على موافقة باقي الورثة بالإجماع بعد الوفاة ؛ ومن رفض منهم لا يلزَم في نصيبه.
- حرية الرجوع : يمكن للموصي تعديل وصيته أو الرجوع عنها في أي وقت، دون تعليل.
الشكل والصحة : العدول، الموثق أو الكتابة بخط اليد
عمليا، تُتلقى الوصية من طرف عدلين (عقد عدلي) أو تحرر لدى موثق — وهما الشكلان الرسميان الأكثر تأمينا. كما يُقبل محرر مؤرخ وموقع بخط يد الموصي، لكنه يعرض للمنازعات : تصحيح الإمضاء، الاعتراف القضائي، إثبات أهلية الموصي. لمن يملك ذمة مالية معتبرة، يُنصح بشدة بالعقد الرسمي، مع جرد دقيق للأموال الموصى بها والهوية الكاملة للموصى له.
ما تسمح به الوصية — وما لا تسمح به
- تسمح : بإكرام أحفاد توفي والدهم قبل الجد (مؤسسة التنزيل القريبة منها تُنزل قريبا منزلة وارث، في حدود الثلث)، أو ابن أخ، أو شخص اعتنى بك، أو عمل خيري
- تسمح : بإكرام قريب لا يرث شرعا — وهي الوسيلة المعتمدة، وفق توجهات الإصلاح الجاري، للأزواج الذين يكون أحدهما غير مسلم
- لا تسمح : بحرمان وارث شرعي من الإرث، ولا بتغيير الأنصبة المحددة في مدونة الأسرة
- لا تسمح : بتفضيل الزوج أو أحد الأبناء دون موافقة باقي الورثة بالإجماع بعد الوفاة
قاعدة الثلث الذهبية بالأرقام
صافي تركة قدره 900.000 درهم بعد الديون ومصاريف الجنازة : يمكن أن تشمل الوصية 300.000 درهم كحد أقصى. وكل ما زاد — أو كل وصية لوارث شرعي — يتوقف على إجازة الورثة بالإجماع. لحماية الزوج، الوصية إذن أداة غير مناسبة : الأفضل الهبة والتأمين على الحياة، المفصلان أدناه.
3. الهبة : نقل الملكية في الحياة بأمان قانوني كامل
الهبة نقل فوري ومجاني لمِلك في حياة الواهب. وخلافا للوصية، لا تخضع لأي سقف : يمكن هبة أي مال مملوك، حتى لوارث — وهي الأداة المحورية للتخطيط للإرث بالمغرب. وبالنسبة للعقارات، تنظمها مدونة الحقوق العينية (القانون 39.08).
- العقد الرسمي إلزامي : يجب إبرام هبة العقار بعقد رسمي — موثق أو عدلان — تحت طائلة البطلان (المادة 274 من القانون 39.08)
- قبول الموهوب له : الهبة عقد ؛ يجب أن يقبلها المستفيد (أو من يمثله)
- مال موجود ومملوك للواهب : الوعد بالهبة باطل، وكذلك هبة مال مستقبلي أو مال لا يملكه الواهب (المادة 277 من القانون 39.08)
- التقييد بالمحافظة العقارية : بالنسبة للعقار المحفظ، لا ينتقل الملك فعليا إلا بالتقييد في الرسم العقاري لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
- الحيازة الفعلية : بالنسبة للعقار غير المحفظ (الملكية)، تبقى حيازة الموهوب له الفعلية في حياة الواهب حاسمة — فالهبة التي بقيت « على الورق » هشة عند المنازعة
الرجوع في الهبة مؤطر بصرامة في المادة 283 من القانون 39.08 : لا يمكن للواهب الرجوع في هبته إلا في حالتين — هبة الأب أو الأم لولدهما (حق الاعتصار التقليدي، مع استثناءات)، والواهب الذي أصبح معوزا عاجزا عن الإنفاق. خارج هاتين الحالتين، الهبة نهائية : فالهبة بين الزوجين، بالخصوص، نهائية عمليا.
الهبة والمساواة بين الأبناء
تسمح الهبة للوالدين بأن يعيدا في حياتهما التوازن الذي لا تسمح به قواعد الإرث : إعطاء البنت مثل الابن، أو نقل المسكن للولد الذي يرعاهما. لكن انتبه : الهبة التي تجرد الورثة المستقبليين بشكل صارخ قد تغذي نزاعات عائلية طويلة — مواكبة موثق أو عدل متمرس أمر لا غنى عنه.
4. جبايات 2026 : كم يكلف فعليا كل أسلوب من أساليب النقل
المغرب من أكثر البلدان تساهلا جبائيا في مجال نقل الممتلكات : لا ضريبة على التركات، ونسبة مخفضة قدرها 1,5 % للهبات داخل الدائرة العائلية. إليك الأسعار المطبقة في 2026 (المدونة العامة للضرائب، المواد 127 إلى 137).
| العملية | واجبات التسجيل | ملاحظات |
|---|---|---|
| هبة بين الأصول والفروع وبين الزوجين | 1,5 % | المادة 133 من المدونة العامة للضرائب — الأساس : القيمة التجارية الحقيقية |
| هبة بين الإخوة والأخوات | 1,5 % | نفس النسبة المخفضة (المادة 133) |
| هبة الكفالة (الكافل → الطفل المكفول) | 1,5 % | توسيع منصوص عليه في المدونة، إحالة على القانون 15.01 |
| هبة خارج الدائرة العائلية المميزة | 4 % إلى 6 % حسب طبيعة المال | تخضع كنقل ملكية بالقانون العام |
| الإرث (الانتقال بالوفاة) | 0 درهم | لا ضريبة على التركات بالمغرب |
| عقد قسمة التركة | 1,5 % | المدرك (المعدَّل النقدي) يخضع لسعر البيوع |
| المحافظة العقارية | ≈ 1 % إلى 1,5 % + رسوم ثابتة | حسب التعريفة وطبيعة العملية |
| الموثق أو العدول | ≈ 0,5 % إلى 1,5 % + ضريبة القيمة المضافة 20 % | أتعاب حسب الخدمة، مع حد أدنى جزافي غالبا |
المصدر : Wafir.ma — 19 غشت 2026
مثال : هبة شقة بقيمة 800.000 درهم للزوج. واجبات التسجيل : 12.000 درهم (1,5 %). المحافظة العقارية : في حدود 8.000 إلى 12.000 درهم. أتعاب الموثق : حوالي 5.000 إلى 12.000 درهم بجميع الرسوم حسب التعريفة المعمول بها. التكلفة الإجمالية الاسترشادية : 25.000 إلى 36.000 درهم، أي 3 % إلى 4,5 % من قيمة العقار — وهي أرقام تقريبية يجب تأكيدها مع الموثق، علما أن الأساس الخاضع هو القيمة التجارية الحقيقية القابلة للمراجعة من طرف إدارة الضرائب عند بخس صارخ.
الإرث معفى… لكنه ليس مجانيا
غياب الضريبة على التركات لا يعني صفر مصاريف : رسم الإراثة لدى العدول، 1,5 % على عقد القسمة عند الخروج من الشياع، رسوم المحافظة العقارية لنقل الرسم، والأتعاب. والأهم تكلفة خفية : الشياع العائلي المجمد لسنوات عندما يرفض وارث واحد التوقيع — وهو من كلاسيكيات التركات المغربية التي تسمح الهبة في الحياة بتفاديها.
5. حماية الزوج : نقطة الضعف الحقيقية في نظام الإرث المغربي
الأرملة مع أبناء تحصل على الثُمن ؛ وبدون أبناء على الربع — والباقي يذهب إلى عائلة المتوفى. وعندما يكون بيت الأسرة باسم الزوج وحده، تجد الأرملة نفسها في شياع مع أبنائها، بل ومع إخوة زوجها إن لم يكن هناك ابن ذكر. أربع وسائل قانونية، قابلة للجمع، تسمح بالاستباق.
الاستراتيجيات الأربع التي تنجح
- الشراء باسم الاثنين منذ البداية : مسكن مقتنى على الشياع مناصفة يعني أن نصف العقار لن يدخل أبدا في تركة الآخر — الحماية الأبسط والأقل كلفة (0 درهم مصاريف إضافية عند الشراء)
- الهبة بين الزوجين : هبة المسكن (أو حصة مشاعة منه) للزوج في الحياة، مقابل 1,5 % واجبات تسجيل زائد مصاريف العقد — حماية فورية ونهائية
- التأمين على الحياة لفائدة الزوج : رأسمال الوفاة المؤدى للمستفيد المعين لا يدخل ضمن التركة (القانون 17.99، المادة 79) — انظر الفقرة الموالية
- الوصية، كملاذ أخير فقط : بما أن الزوج وارث شرعي، فإن الإيصاء له يتطلب موافقة باقي الورثة بالإجماع بعد الوفاة — تصلح فقط للأموال التي ستقبل العائلة التنازل عنها
الهبة أم الوصية أم التأمين على الحياة : المقارنة
| المعيار | الهبة | الوصية | التأمين على الحياة |
|---|---|---|---|
| سريان المفعول | فوري، في الحياة | عند الوفاة | عند الوفاة |
| السقف | لا سقف (كل مال مملوك) | ثلث صافي التركة | أقساط حرة، تُناسب مع الدخل |
| لفائدة الزوج | نعم، دون قيد | لا، إلا بموافقة الورثة بالإجماع | نعم، مستفيد يعين بحرية |
| الرجوع | حالات محدودة (المادة 283 من القانون 39.08) | حر، في أي وقت | الشرط قابل للتغيير ما لم يقبله المستفيد |
| التكلفة | 1,5 % + المحافظة العقارية + العقد | مصاريف عقد مخفضة | أقساط العقد ؛ الرأسمال خارج التركة |
| الشكليات | عقد رسمي + تقييد بالرسم العقاري | يُنصح بعقد عدلي أو توثيقي | مجرد شرط استفادة |
| حماية الزوج | قوية، لكن بتجريد فوري من الملك | ضعيفة (الزوج وارث) | قوية ومرنة |
ما قد يغيره الإصلاح لفائدة الزوج (رهين بالاعتماد)
ينص مشروع إصلاح مدونة الأسرة المحال على البرلمان، وفق التوجهات المعلنة، على ضمان بقاء الزوج الباقي على قيد الحياة في بيت الزوجية، الذي سيُستبعد من التركة. وما دام النص لم يُصوَّت عليه ويُنشر بالجريدة الرسمية، لا تعوِّل عليه : الاستراتيجيات الأربع أعلاه تبقى شبكة الأمان الفعلية الوحيدة في 2026.
6. التأمين على الحياة : الرأسمال الوحيد الذي يفلت من التركة
المادة 79 من القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات هي التي تجعل منه أداة نقل فريدة : المبالغ المشترط أداؤها عند وفاة المؤمن له لمستفيد معين لا تدخل في تركة المؤمن له. ويعتبر المستفيد وحده صاحب الحق فيها منذ يوم إبرام العقد.
- رأسمال الوفاة المؤدى للمستفيد المعين لا يدخل في التركة : لا تنطبق عليه قاعدة ثلث الوصية ولا أنصبة مدونة الأسرة
- شرط لازم : شرط استفادة اسمي ومحيَّن. بدون مستفيد معين (أو إذا توفي كل المستفيدين قبل المؤمن له)، يسقط الرأسمال في التركة ويتبع القواعد العادية
- حماية من الدائنين : المبالغ المشترطة لفائدة مستفيد معين لا يمكن أن يطالب بها دائنو المكتتب ؛ ولا يمكنهم سوى استهداف الأقساط المبالغ فيها بشكل صارخ والمؤداة تحايلا على حقوقهم (القانون 17.99، المادة 80)
- جباية مواتية : وفق المدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل، تعفى من الضريبة على الدخل المبالغ المؤداة بموجب عقود التأمين على الحياة أو الرسملة التي لا تقل مدتها عن 8 سنوات
حذار من المبالغ : يرى جانب من الفقه أن الأقساط غير المتناسبة بشكل صارخ مع إمكانيات المكتتب قد تكون محل طعن، قياسا على تحفظ المادة 80 بشأن الدائنين. عمليا : أقساط منتظمة، متناسبة مع دخلك، تؤدى في عقد احتياط للوفاة أو ادخار لفائدة زوجك، تشكل التركيبة الأكثر أمانا. راجع شرط الاستفادة بعد كل حدث عائلي — زواج، ازدياد، طلاق — فهذا هو الخطأ رقم 1 الملاحظ في العقود المغربية.
الثلاثي الرابح لزوجين مع أبناء
مسكن على الشياع مناصفة منذ الشراء (أو هبة حصة مشاعة بـ 1,5 %) + تأمين وفاة مع الزوج كمستفيد معين + وصية بالثلث للأقارب الذين لا يرثون. تكلفة الإعداد الإجمالية : بضعة آلاف من الدراهم. تكلفة التقاعس : أرملة بالثُمن، في شياع قسري مع عائلة زوجها.
7. مغاربة العالم والأملاك بالخارج : أي قانون يطبق ؟
بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، يجري نقل الممتلكات على واجهتين : الأملاك الموجودة بالمغرب تخضع للقانون المغربي، وبلد الإقامة يطبق قواعده المدنية والجبائية الخاصة.
- العقارات الموجودة بالمغرب : القانون المغربي (مدونة الأسرة للأنصبة، والقانون 39.08 والمحافظة العقارية للعقود) — أيا كان بلد الإقامة
- المقيمون بالاتحاد الأوروبي : تسمح اللائحة الأوروبية 650/2012 بأن يُختار بمقتضى وصية قانونُ الجنسية ليحكم مجموع التركة — فالمغربي المقيم بفرنسا أو بلجيكا أو إسبانيا يمكنه اختيار القانون المغربي، مع مراعاة النظام العام لبلد الإقامة
- فرنسا : تنظم الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة في 10 غشت 1981 التنسيق في مسائل الأحوال الشخصية ؛ وجبائيا، تفرض فرنسا ضرائب التركات وفق قواعدها الخاصة (تخفيضات وجدول تصاعدي خاصان، حسب التشريع الفرنسي الجاري به العمل)، حتى عندما تتبع الأنصبة القانون المغربي
- التأمين على الحياة المكتتب بالمغرب : الرأسمال المؤدى للمستفيد المعين يبقى خارج التركة بمفهوم القانون المغربي (القانون 17.99، المادة 79) ؛ أما المعاملة الجبائية في بلد إقامة المستفيد فتتبع القواعد المحلية
عمليا، من مصلحة المغربي المقيم بالخارج الذي يملك ذمة مالية في البلدين تحرير وصيتين منسقتين — واحدة في كل بلد، كل منهما تخص الأملاك الموجودة فيه، محررتين بشكل لا تلغي إحداهما الأخرى — مع موثق في كل ولاية قضائية. وأن يحسم في حياته مسألة العقار العائلي بالمغرب : هبة بـ 1,5 % مقيدة بشكل صحيح بالمحافظة العقارية تجنب ورثته سنوات من المساطر العابرة للحدود بما فيها التصديقات والترجمات المحلفة والوكالات القنصلية.
8. أسئلة شائعة
Q.هل يمكن حرمان وارث من الإرث في المغرب ؟
Q.كم ترث الأرملة في المغرب ؟
Q.هل يمكن الإيصاء لأحد الأبناء في المغرب ؟
Q.كم تكلف هبة عقار في المغرب سنة 2026 ؟
Q.هل توجد ضريبة على الإرث في المغرب ؟
Q.كيف تكون الهبة صحيحة في المغرب ؟
Q.هل يمكن الرجوع في الهبة في المغرب ؟
Q.هل يدخل التأمين على الحياة في التركة في المغرب ؟
Q.ما هو التعصيب في الإرث المغربي ؟
Q.هل يمكن لمغربي مقيم بأوروبا اختيار القانون المغربي لتركته ؟
احمِ زوجك من الآن
رأسمال التأمين على الحياة المؤدى للمستفيد المعين لا يدخل ضمن التركة (القانون 17.99، المادة 79). قارن عقود التأمين على الحياة والاحتياط في حالة الوفاة لدى شركات التأمين المغربية : الرأسمال، الأقساط، شرط الاستفادة. محاكاة مجانية وبدون التزام.
قارن عقود التأمين على الحياة